النووي
381
المجموع
جبهته وقد ثبت معنى هذه الأوجه الثلاثة في الحديث الصحيح ففي البخاري ومسلم عن عبد الله ابن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا هكذا رواه البخاري في مواضع من صحيحه ومسلم يده بالافراد وفي رواية للبخاري ثم أدخل يديه فاغترف بهما فغسل وجه ثلاثا وكذا هو بالتثنية في سنن أبي داود وغيره من رواية علي رضي الله عنه لكن في اسنادها ضعف وفي البخاري عن ابن عباس قال ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا أضافها إلى يديه الأخرى فغسل بها وجهه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فهذه الأحاديث دالة على أن جميع ذلك سنة لكن الاخذ بالتكفين أفضل على المختار لما سبق والله أعلم * ( المسألة الثانية ) قال أصحابنا صاحب التتمة وآخرون يجب على المتوضئ غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه مع الوجه لأنه لا يمكن استيعاب الوجه الا بذلك كما يجب إمساك جزء من الليل في الصيام ليستوعب النهار وقد ذكر المصنف هذه المسألة عند ذكر القلتين * ( الثالثة ) لو خرجت